تقرر وأعلن أن موعد الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد ستقام يوم الثلاثاء الموافق 22.10.2013 م، لذا ومن منطلق التوعية والتذكير فقد ارتأينا أن نتناول وإياكم، وبسرد إسهابي، الأسس والقواعد القانونية التي تتعلق بتركيبة السلطة المحلية، وظائفها وطريقة إدارتها:
تركيب السلطة المحلية: وفقا لأمر السلطات المحلية وأمر البلديات تتركب السلطة المحلية من المنتخبين وهم الرئيس والأعضاء، والموظفين الإداريين وموظفي الخدمات ومستخدمين من ذوي الاختصاص.
كما هو معلوم فان انتخاب الرئيس يكون بصورة شخصية ومباشرة من جمهور الناخبين في انتخابات ديمقراطية وعامة ومتساوية وسرية. أما الأعضاء فيتم انتخابهم بنفس الطريقة ولكن بواسطة قوائم المرشحين.
يتعاون الرئيس والأعضاء المنتخبين مع موظفي ومستخدمي السلطة المحلية على تنفيذ المشاريع وإدارتها وتقديم الخدمات المختلفة بحيث يكون الرئيس بمثابة – (رئيس الوزراء) أي القائم على رأس السلطة التنفيذية والأعضاء بمثابة السلطة التشريعية، وأما الوزراء فهم الموظفين الإداريين مثل: السكرتير وهو بمثابة المدير العام للسلطة، المحاسب، المستشار القانوني، المهندس، مدير قسم التربية والتعليم، مدير قسم الرياضة، مدير قسم الصحة، مدير قسم الرفاه الاجتماعي وما إلى ذلك...
المادة 123 من أمر البلديات تنص انه بحالة تغيب عضو من الأعضاء لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو تغيب عن ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي فانه يعتبر مستقيلا من منصبه. بحالة إقالة أو استقالته أو وفاة عضو معين يحل مكانه المرشح الذي يتلوه في القائمة.
لا يحق لأي عضو او لأقربائه او أي شركة لهم 10% من ملكيتها، أو إذا كان مديرها أو مسئول بها لا يحق له ان يكون طرفا لاتفاقية او عقد او صفقة او أي علاقة تجارية مع السلطة المحلية التي هو عضوا بها ما عدى في الحالات استثنائية ينص عليها القانون، وذلك بناء على المادة "122أ" من أمر البلديات
يساعد السلطة المحلية في رسم استراتجياتها ومتطلباتها وتنفيذ مهامها لجان عامة يتم انتخابها من بين الأعضاء وممثلي جمهور، ومنها لجنة الإدارة، لجنة المناقصات، لجنة المالية، لجنة الإعفاءات، لجنة التخطيط والبناء، لجنة التربية والتعليم، لجنة المراقبة، لجنة المشتريات، وغيرها من اللجان الإجبارية المنصوص عليها قانونيا ولجان اختيارية يتم تنصيبها وفقا للاحتياجات والمتطلبات العامة.
وكذلك، يتم تنصيب من بين الأعضاء نائب وقائم بأعمال الرئيس أو أكثر وذلك وفقا لعدد سكان السلطة. ويحق لهم تقاضي اجر من خزينة السلطة كما هو منصوص في المادة "126أ".
تتمتع السلطة المحلية بالاستقلالية القانونية (אישיות משפטית נפרדת). وذلك بناء على المادة 10 من أمر السلطات المحلية، حيث يحق لها الارتباط باتفاقيات وعقود وشراء وبيع ممتلكات وعقارات وان تكون طرفا في الدعاوي القضائية ويحق لها استعمال الحسابات البنكية والصكوك والشيكات والقروض والالتزامات كاي فرد أو شركة تجارية ولكن وفقا للتعليمات الخاصة المنصوص عليها قانونيا.
كما يحق للسلطة المحلية فرض الضرائب والغرامات والرسوم المختلفة المسنونة بقوانين مساعدة يتم تقديمها وصياغتها من قبل اللجان المختصة والمستشار القانوني والمصادقة عليها من قبل المجلس وتصبح سارية المفعول بعد المصادقة عليها من قبل وزير الداخلية ونشرها في "رشوموت".
رغم ذلك فان القانون لا يعفي الموقع باسم السلطة (عادة الرئيس أو المدير العام والمحاسب) من المسؤولية القانونية الشخصية الواقعة عليه جراء توقيعه على تعهد باسم السلطة دون ان يكون بيده الصلاحية، التوكيل والتخويل القانوني لذلك من قبل المجلس.
في السلطة المحلية هنالك مؤسسات شبه قضائية لها الصلاحية أن تناقش استئناف السكان حول عمل السلطة المحلية في مواضيع مختلفة كالمجاري وفرض الضرائب والخدمات التمريضية والشؤون الاجتماعية.
للدولة ثلاث سلطات للحكم: السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. نجد هذه السلطات الثلاث أيضا في السلطة المحلية بشكل مصغر، ومن هنا قام المشرع بسنة 2007 بوضع قانون جديد وهو قانون السلطات المحلية الذي ما زال امام اللجان الختصة في وزارة الداخلية ولم يطرح بعد للقراءة الثانية والثالثة اما الكنيست وقد جاء هذا القانون ليستبدل جميع الأوامر المعمول بها حاليا والذي يهدف لتطبيق اسس الحكم المركزي على الحكم المحلي ليكون الاخير بنجاعة الاول.
وظائف الرئيس: عوضا عن كونه شخصية سياسية وجماهيرية منتخبة من قبل الأغلبية، وظيفة الرئيس تتمحور حول كونه بمثابة – (رئيس الوزراء) أي القائم على رأس السلطة التنفيذية القائمة على تنفيذ قرارات المجلس من خلال اتصالاته وعلاقته مع الدوائر الحكومية وبتمثيل السلطة أمام السلطة المركزية. يترأس جلسات المجلس وهو احد أعضائها أيضا في صنع القرار ويٌقدم الاقتراحات، يراقب صرف الميزانية حيث يكون مسئولا مباشرا من الناحية القانونية لصرف الميزانيات وفقا لبنود الميزانية المصادق عليها ومخصصاتها وبالسيرورة المنصوص عليها قانونيا. بحالة تغيب الرئيس ينيب عنه في المسؤولية القائم بأعماله. يتوجب على الرئيس بواسطة لجنة المالية والمحاسب بان يقدم كل ثلاثة أشهر تقرير بالوضع المالي للمجلس مع التنويه فيه عن مدخولات ومصروفات السلطة، وتقديم تقرير بفعاليات ومشاريع السلطة في الفترة الأخيرة والمستقبلية. كذلك، يتمتع بصلاحيات تنفيذية وإجرائية واسعة لجباية مستحقات السلطة.
"الفارابي" في مدينته الفاضلة لم يشترط بأن يكون الرئيس فيلسوفاً كما رأى معلمه الأول أفلاطون لكنه حدد اثنتا عشرة خصلة يتوجب أن يتحلى بها الرئيس: أ- الجسدية: أن يكون تام الأعضاء ينجز أعماله الخاصة بسهولة. ب-عقلية: تشمل عدداً من النقاط: 1-جيد الفهم والتصور لما يقال له، فيفهمه على ما هو عليه. 2- جيد الحفظ لما يفهمه، ولما يراه، ولما يسمعه، ولما يدركه ولا ينساه. 3- جيد الفطنة، ذكياً، يتفهم بأدنى إشارة ودليل. 4- حسن العبارة، ويعبر بوضوح عما يريد قوله. 5- محباً للتعليم والاستفادة، منقاداً له، سهل القبول، لا يجهده التعليم ولا يؤذيه الكد. ج- خلقية: تشمل عدداً من النقاط: 1- أن يكون غير شره على المأكول أو المشروب أو المنكوح. 2- محباً للصدق وأهله، ومبغضاً للكذب وأهله. 3- كبير النفس محباً للكرامة. 4- أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده. 5- محباً للعدل وأهله، مبغضاً للجور وأهله. 6- قوي العزيمة على ما يريد فعله، مقداماً دون تردد أو ضعف في النفس.
توقع الفارابي تعذر وجود شخص يتحلى بكل مواصفات الرئيس أعلاه لمدينته الفاضلة، لذا اعتمد خياراً بديلا اكثر مرونة وقد ارتأينا ان نفعل ذلك نحن أيضا فمن مجمل وظائف الرئاسة في يومنا هذا لا بد ومن الواجب أن يكون المرشح للجلوس على كرسي رئيس السلطة المحلية حاصل على شهادة أكاديمية، صاحب دراية في علم القانون، وعلم المحاسبة وعلم إدارة الأعمال والتخطيط، يتكلم ويكتب اللغة العربية والعبرية، على الأقل، بطلاقة تامة، نزيه السيرة والسلوك، صادقا قوي العزيمة وحازما بأقواله وأفعاله واتخاذ قراراته.
تتمة في العدد القادم ...
الوارد أعلاه هو للإيضاح فقط, ولا يُغني عن الاستشارة القانونية *- كاتب المقال هو محام وكاتب عدل متخصص في قضايا الأملاك والأراضي, القضايا التعويضية ومنها حوادث العمل والطرق والقضايا التنفيذية بدائرة الإجراء والقضايا العمالية.