Translation

Exchange Rates

June 14, 2022


American Dollar 3.446 0.17%
Euro 3.594 -0.13%
Jordanian Dinar 4.860 0.17%
British Pound 4.172 -0.51%
Swiss Franc 3.466 0.12%
100 Japanese Yen 2.567 0.40%

Data courtesy of Bank of Israes

تمويل انتخابات السلطات المحلية

ziad alshaich- studio legale, 1/6/2013

بناء على قانون السلطات المحلية (تمويل الانتخابات) – 1993، يحق لكل كتلة وقائمة تشترك في الانتخابات تمويل مصروفاتها الانتخابية من خزينة الدولة.

كما هو معلوم فقد تقرر وأعلن أن موعد الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد ستقام يوم الثلاثاء الموافق 22.10.2013 م.

وفقا للقانون أعلاه وحدة حساب قيمة التمويل المستحق حددت ب- 33 شيكل جديد لكل صاحب حق اقتراع، ويتم تعديل هذه الوحدة الحسابية كل 5 سنوات وربطها بجدول غلاء المعيشة. بتقديرنا بان هذه الوحده معدلة لسنة 2013 ستكون 50 شيكل جديد لكل صاحب حق اقتراع.

المجموع الكلي لمبلغ تمويل الانتخابات في سلطة محلية معينة عبارة عن: وحدة الحساب (50 شيكل) * عدد أصحاب حق الافتراع في تلك السلطة، انظر التطبيق الحسابي ادناه.

يتم تحديد نسبة التمويل المستحق لكل كتلة أو قائمة انتخابية وفقا للمعطيات التالية:-

1) بحالة فوز القائمة بمقعد واحد أو أكثر تحصل تلك القائمة على تمويل وهو ناتج ضرب عدد المقاعد الحاصلة عليها بناتج قسمة التمويل الكلي للسلطة من قسمته على عدد مقاعد المجلس البلدي.

2) بحالة عدم فوزها بمقاعد ولكنها تمكنت من الحصول على عدد اصوات اكثر من 50% من (المقياس – מודד) المعرف في المادة 67(3) لقانون الانتخابات، وكما تم تفصيله بمقالنا السابق، تحصل تلك القائمة على 60% من الحصة المستحقة الناتجة عن تقسيم مبلغ التمويل الكلي على عدد مقاعد المجلس البلدي.

3) بحالة اعادة الانتخابات فان القائمتان المشتركتان في الانتخابات المعادة لانتخاب رئيس السلطة المحلية تحصل كل واحدة منهما على 120% من نسبة التمويل المستحق لإنجاح عضو واحد.

للحصول على التمويل يجب ولا بد:

أ‌) أن يكون صرف وتمويل بصورة فعلية للدعاية الانتخابية وان تكون هذه المصروفات موثقة بإيصالات قانونية.

ب‌) أن لا تتعدى قيمة المصروفات ضعف التمويل المستحق ووفقا لما تنص عليه المادة 15 لقانون التمويل أعلاه.

ت‌) أن يتم جدولة المدخولات والمصروفات بتقرير مالي من قبل مدقق حسابات ووفقا لما حُدد من قبل مكتب مراقب الدولة، وكما هو وارد في المادة 17-20 لقانون التمويل.

ث‌) أن يتم أدارة حسابات القائمة بحساب بنكي خاص بها، وكما هو وارد في المادة 21 لقانون التمويل.

ج‌) يمنع قبول هبات وتبرعات من شركات ولكن يمكن قبولها من الافراد الذين اسمهم مدرج بسجل الانتخابات وشريطه أن لا تتعدى قيمة التبرع مبلغ 5,000 شيكل من كل فرد وأسرته وذلك للقوائم المستقلة ومبلغ 2,000 شيكل للأحزاب المسجلة، ويتوجب تسجيل قيمة التبرعات الكلي في جدول المدخولات، وكما هو وارد في المادة 16 لقانون التمويل.

ح‌) أن تقوم كل قائمة بتسليم مراقب الدولة، خلال 3 أشهر من نهاية الانتخابات، تقرير مالي يفصل ادارة حساباتها وموقع من قبل مدقق الحسابات وبه ترفق جدولة مصروفاتها ومدخولاتها، وكما هو وارد في المادة 22-23 لقانون التمويل.

يحق لكل قائمة الحصول على سٌلفة وذلك خلال 7 ايام من موعد تقديم الطلب لمكتب القائم على الانتخابات بوزارة الداخلية. قيمة السلفة تبلغ عادة 60% من حصة التمويل المستحقة لمقعد مٌنتخب.

من اجل الحصول على السلفة لا بد من استيفاء الشروط المذكورة في المادة 11-14 لقانون التمويل ومنها: بان يتم أدراج أسماء المكلفين قانونيا للعمل والتوقيع باسمها في طلب السلفة، إدراج اسم مدقق حسابات القائمة وعنوانه، إرفاق كتاب التزام موقع من قبل القائمة بموجبه تتعهد على إدارة حساباتها بشكل سليم ووفقا لما ينص عليه القانون وتعليمات مراقب الدولة، أدراج أرقام حساباتها البنكية، تسليم كفالة / ضمان بنكي وقفا للمادة 13 من قانون التمويل.

بنهاية المطاف، يتم تخفيض قيمة السلفة من الحصه المستقبليه النهائية المستحقة وفقا لعدد المقاعد والاصوات الحاصلة لكل قائمة.

بحالة إلغاء القائمة لسبب ما وبحالة عدم حصولها على 50% من (المقياس – מודד) يحق لوزارة الداخلية استرجاع قيمة السلفة المدفوعة بالإضافة ل- 10% من قيمتها وذلك من الضمان المودع من قبل القائمة بيد الوزارة.

20 يوما من نشر نتائج الانتخابات تدفع للقوائم 85% من قيمة التمويل الانتخابي المستحق وذلك بعد تنقيص قيمة السُلفة فيما إذا تم قبضها. نسبة التمويل المتبقية بنسبة 15% تدفع بحالة تصديق مراقب الدولة على التقرير المالي للقائمة.

بنهاية كل انتخابات يقوم مكتب مراقب الدولة بإعداد تقرير ملخص وشامل حول جميع القوائم المشتركة في الانتخابات بكل سلطة محلية على حدة، ويتناول فيه كيفية إدارة حسابات مصروفات ومدخولات كل قائمة، بالإضافة لذلك يقوم بتقديم توصيات لوزير الداخلية من اجل اتخاذ إجراءات قانونية بحق القوائم المخالفة لتعليمات إدارة الحسابات السليمة وعادة تكون بفرض عقوبات مالية المتلخصة بحرمانها أو بمطالبتها بإرجاع المستحقات المدفوعة أو قسم منها بالإضافة لحرمانها من قبض نسبة التمويل المتبقية بنسبة 15%.

تخمينات رقمية للايضاح: عدد أصحاب حق الاقتراع في قرية عرعرة وعارة 11,000 تقريبا (* ضرب) 50 شيكل = 550,000 شيكل (/ تقسم) على 13 عضو = 42,307 شيكل ... وبما معناه أن كل قائمة تحصل على مبلغ 42,307 شيكل من خزينة الدولة عن كل عضو تفوز به. القوائم والتي لم تحصل على عضو ولكن حصلت على الاقل على 50% من (المقياس – מודד) أي ما يعادل 303 صوت تحصل على 60% من نسبة تمويل عضو واحد أي ما يعادل 25,384 شيكل. بحالة إعادة الانتخابات للرئاسة، القائمتان المشتركتان في الانتخابات المعادة لانتخاب رئيس السلطة المحلية تحصل كل واحدة منهما على 120% من نسبة تمويل عضو واحد أي ما يعادل 50,768 شيكل.

الوارد أعلاه هو للإيضاح فقط, ولا يُغني عن الاستشارة القانونية *- كاتب المقال هو محام وكاتب عدل متخصص في قضايا الأملاك والأراضي, القضايا التعويضية ومنها حوادث العمل والطرق والقضايا التنفيذية بدائرة الإجراء والقضايا العمالية.