Translation

Exchange Rates

يونيو 14, 2022


דולר ארה"ב 3.446 0.17%
אירו 3.594 -0.13%
דינר ירדני 4.860 0.17%
ליש"ט 4.172 -0.51%
פרנק שוויצרי 3.466 0.12%
100 ין יפני 2.567 0.40%

Data courtesy of Bank of Israes

القتل بدافع الشرف

هيئة التحرير, 25/1/2009

"القتل بدافع الشرف": بحث علمي قانوني أعد لنيل لقب استاذ في المحاماة


المحامية: هناء عزيز تيشوري

كلمة شرف تحمل الكثير من المعاني فهي تعني بمفهومها العامي الحافظ على العرض وبالمعنى اللغوي تعني جميع ما يملكه الإنسان من قيم ومبادئ وأخلاق عالية فعندما نقول فلان اعتدى على عرض فلان أي دنس شرفه فهو أي من دنس الشرف أصبح يستحق الموت هكذا يرى الرجل إذا تعلق الأمر بأخته أو زوجته أو أحد محارمه. وأي شرف هذا الذي يدفع الرجل ليصول ويجول ويفعل ما يحلو له من المحرمات ولكن عندما يتعلق الأمر بالمرأة التي هي ملك له "هكذا يعتبرها" فإن الشرف يصحو ويصبح صاحب نخوة ورجولة مع أنه قد يكون منذ قليل يرتكب المحرمات دون اعتبار للشرف والفضيلة والأخلاق التي جاء الإسلام بها ليجعلها أول أولوياته وتحدث القرآن عن مكارم الأخلاق ولو لاحظنا عبارات القرآن لرأيناها تخاطب جميع المكلفين دون تفرقة أنا مع الجرم أن يأخذ عقابه العادل الذي يستحقه وأكيد أن المرأة الزانية تستحق الموت ولكن المهم كيفية أخذ العقاب. الباب الأول: جرائم القتل بدافع الشرف: تعريفها وأنواعها وعقوبتها أولاً: تعريفها: القتل بدافع الشرف: هو القتل الذي يرتكبه الفاعل دفاعاً عن عادات اجتماعية وأخلاقية مشحوناً بعاطفة نفسية جامحة تسوقه إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه. - فالمجرم في هذا النوع من الجرائم دافعه مختلف تماماً عن دافع المجرم العادي فهو يقتل هنا لدافع شريف فهو عندما يقدم على ارتكاب جريمته يملك عاطفة وشعور وانفعالات تهيج في صدره هي التي تدفعه إلى ارتكاب القتل. فهو أي المجرم عندما يقدم على القتل يكون تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ألا وهي الدفاع عن شرفه وعرضه. جاء القانون ليحترم له هذه القكرة المقدسة ويحميها له حيث جاء في القرار 689 لعام 1999 أساس 684 الغرفة الجنائية. "الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فإن واضع القانون قد لوحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه كما أن القول بوقوع الصلح يزيل الدافع الشريق قول لا أساس له من الواقع ذلك لأن الحوادث التي لها مساس بالعرض تتعلق بالشعور والإحساس وهذا لا يزل الصلح ولا الإحساس بالعار. ثانياً: جرائم القتل بدافع الشرف وأنواعها: جاءت جرائم القتل بدافع الشرف في المادة 548 على سبيل التعداد لا على سبيل الحصر حيث جاء فيها: "من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بدون علم". فأنواعها هي: 1- الزوج الذي يقتل زوجته وعشيقها اللذين فاجأهما في منزل الزوجية بجرم الزنا المشهود. (م/548/ ق. ع. س) 2- الأب أو الأخ أو القريب الذي فاجأ أحد أصوله أو فروعه مهما علو أو نزلوا أو محارمه. (م/548/ ق. ع. س) 3- الأم التي تقتل وليدها الذي حملت به سفاحاً اتقاء للعار. (م/537/ ق. ع. س) فهذه الأنواع التي ذكرتها هي على سبيل المثال فهناك كثير من جرائم الشرف لم آتي على ذكرها. فما القول لو شاهد الجاني شخصاً يتلصص عليه أثناء علاقته مع زوجته فإذا أقدم على قتله فهل يعتبر قتل بدافع الشرف. - يعتبر القتل بدافع الشرف في جميع الجرائم التي يتوفر فيها الدافع الشريف هنا ويتوفر الدافع الشريف عند من يقتل شخصاً تلصص عليه وهو في علاقته مع زوجته حيث جاء في الاجتهاد 297 من مجلة المحامون لعام 1971 الإصدار1 و2. "يتوفر الدافع الشريف عند من يقتل شخصاً أذاه في كرامته حين تلصص عليه وهو في علاقته مع زوجته في غرفتها لتساوي هذه الحالة في أثرها النفسي مع حالة من يرى أحد محارمه في مهاوي الرذيلة". أركان جريمة القتل بدافع الشرف: لكن جريمة أركان والأركان هي المكونات الأساسية للجريمة التي تعطيها عند توفرها وجوداً قانونياً. وجريمة القتل بدافع الشرف لا بد لها من توفر أركانها ألا وهي: 1- الركن المادي. 2- الركن المعنوي. 3- علاقة السببية لإحداث النتيجة الجريمة. 1- الركن المادي للجريمة: هو الجانب المادي الذي يدخل في تكوينها ويبرز هذا الجانب إلى العالم الخارجي بمظهر مادي يعبر عن سلوك ونتيجة تترتب عليه. 2- الركن المعنوي للجريمة: وهذا الجانب المعنوي الذي يدخل في كوينها ويتمثل هذا الجانب في العلاقة الذهنية والنفسية التي تربط الشخص بالسلوك. 3- علاقة السببية: فعلاقة السببية بين الركن المادي والمعنوي لإحداث النتيجة الجريمة التي رمى إليها الجاني من جراء قيامه بالفعل المادي. وحيث أن جريمة القتل بدافع الشرف لا بد لها من ركن مادي وهو قيام الجاني بالقتل وركن معنوي وهو قيام الجاني بالقتل بنية الدفاع عن الشرف فالنتيجة الجرمية لا بد من أن تكون مرتبطة بالركن المادي والركن المعنوي في جرائم القتل. ثالثاً: عقوبة القتل بدافع الشرف: حيث أن القانون عاقب على كافة الجرائم بما فيها القتل بدافع الشرف. وقد ميز القانون بين القتل بدافع الشرف والقتل نتيجة سورة الغصب الشديد. "فالقتل بدافع الشرف ترتكب الجريمة دفاعاً عن الشرف يرتكبها الأب أو الأخ أو الزوج أو القريب دفاعاً عن عرضه وشرفه". المجني عليها هي الأم أو الزوجة أو الأخت أو أحد المحارم: يستفيد القاتل بدافع الشرف من عذر محل من العقاب إذا فاجأهما بصلات جنسية فحشاء وعذر مخفف إذا فاجأهما في حالة مريبة. - أما التقل نتجية سورة العصب الشديد فهو القتل الناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه فشكل سورة غصب شديدة عند الجاني أفقدته القدرة للسيطرة على إرادته. فهنا يستفيد الجاني من عذر مخفف حيث نصت المادة 242 من قانون العقوبات على "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غصب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". لكن القانون كان أكثر تساهل مع القتل بدافع الشرف وتعاطف مع الحالة النفسية والشعورية للجاني ومنحه أعذاراً تخفف من مقدار العقوبة. كما منحه عذراً محلاً من العقاب إذا فاجأهما بصلات جنسية فحشاء وتوفر عنصر المفاجئة. حيث نص القانون على ما يلي: 1- منح القانون السوري العذر المحل في المادة 548 عند توفر عناصرها ومقوماتها حيث نصت المادة على ما يلي: "من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروع أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذاءهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بدون علم". العذر المحل يعفي الجاني من كل عقاب إذا توفرت شروطه وهو في كل الأحوال لا يؤثر في الجريمة ولا ينفي المسؤولية الجزائية وقد منح القانون العذر المحل تمشياً مع عادات وتقاليد واحتراماً للحالة النفسية والشعورية التي يمر بها الجاني كما أن هناك معايير وشروط يجب توفرها للتطبيق العذر المحل ألا وهي ما يلي: أ- صفة الجاني: أن يكون الزوج أو أحد الأصول أو الفروع أو الأخوة. ب- أن تكون الزوجية قائمة عند ارتكاب الجرم. ج- صفة الزوجية: أن تكون زوجة للجاني وقت ارتكاب الجرم. د- حالة التلبس بالزنا أو الصلات الجنسية غير المشروعة ويتحقق التلبس إذا وجدت الزوجة أو القريبة في حالة لا تدع مجالاً للشك أن الفعل قد ارتكب. هـ- أن يقدم الجاني على القتل بعد أن يفاجأ بمشاهدة المجني عليها في حالة الزنا أو الصلات الجنسية. 2- كما منح القانون العذر المخفف في المادة 562 حيث نصت على ما يلي: "إذا لم تكن الزوجة أو القريبة التي فاجئها الجاني في الحالة الموصوفة آنفاً في وضع الزنا أو الجماع الفعلي أو في حالة مريبة مع آخر استفاد القاتل من العذر المخفف وليس العذر المحل". فإذا لم تكن الصلات الجنسية فعلية بل فقط شاهدهما في حالة مريبة فهنا القانون منح العذر المخفف لمجرد الشك. والقانون لم يترك الدافع الشريف لسلطة القاضي وقناعته وتقديره في جرائم الشرف إنما حدد مسبقاً الأعذار القانونية التي يستفيد منها الجاني في هذه الجرائم. حيث جاء في الاجتهاد رقم /1157/ لعام 1982 من الدعوى أساس 928: "أنما المشترع لم يترك موضوع الدافع الشريف لتقدير القاضي وقناعته وإنما جعله سبباً مخففاً قانونياً أوجب تطبيقه كلما توفرت مبرراته". 3- كما منح القانون العذر المخفف للأم التي تقتل وليدها اتقاء للعار في المادة 537. "على أنه تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً" "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً". على أنه لكي تستفيد الأم التي تقتل وليدها من العذر المخفف لا بد لها من توفر ما يلي: 1- أن يكون المجني عليه وليداً أي لم ينقضي على ولادته حياً إلا وقت قصير. 2- ارتكاب القتل بفعل أو بامتناع. 3- صدور القتل عن الأم الشرعية حيث يقتصر التخفيف على الوالدة التي حبلت بوليدها سفاحاً. 4- وقوع القتل اتقاء للعار: حيث أن المشرع التفت إلى اضطراب الأم الناجم عن حالة الولادة. وفي كل الأحوال والظروف لا يجوز أن يتعدى القتل إلى أكثر ما قصد الشارع فإذا تعدى فإنه يخرج عن نطاق القتل بدافع الشرف ويصبح انتقاماً حيث جاء في اجتهاد 228 مجلة المحامون لعام 1973 الإصدار 1 و2. "ألا يجوز أن يمتد أثر أن يمتد أثر الدافع الشريف إلى أبعد ما قصد الشارع في مكنونة فإذا تعدى القتل الفاعل إلى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف ودخل في منطوقه الانتقام الذي لا تطبق عليه المادة 192. رابعاً: شروط عنصر المفاجأة: ما المقصود بعنصر المفاجئة: عنصر المفاجئة هو مشاهدة المجني علهيا بحالة الزنا أو الصلات الجنسية الفحشاء. لكي يعتد بعنصر المفاجئة لا بد من توفر شروط هي: 1- أن تقع المفاجئة على الجاني: أي أن يكون العمد منتفياً حيث لا يستبعد سبق علم الجاني على وجه اليقين الاتصال الجنسي أو الزنا ولا يستبعد أن يتظاهر بالغفلة استدراجاً للعشيق لكي يتم القضاء عليه. 2- يجب أن يقع القتل فور هذه المفاجأة: أما إذا تراخى وقوعها إلى ما بعد استرداد الجاني لهدوئه فيكون الفعل انتقاماً أي قبل أن ينقضي زمن كاف لزوال أن الدهشة والغضب الناتجين عن الأهانة الآتية التي لحقت بشرف الجاني. تقدير الزمن الكافي لتهدئة ثائرة القتل متروكاً تقديرها للمحاكم. وما القول لو شاهد الجاني أخته حامل هل يستفيد من الدافع الشريف. فإن قتل الجاني أحد محارمه لمجرد علمه أنها حامل دون أن يراها في حالة مريبة مع رجل آخر لا يعتبر معذوراً وإنما يستفيد من الدافع الشريف لكي يعتبر معذوراً يجب توفر عنصر المفاجئة. حيث استقر الاجتهاد القضائي على: "إذا وقع القتل انتقاماً للشرف بعد أن شاهد القاتل ثمار جريمة شقيقته فلا يجعله يستفيد إلا من الدافع الشريف". الباب الثاني: مكافحة ظاهرة جرائم القتل بدافع الشرف يبقى السؤال ألا وهو إذا فاجأت الزوجة زوجها بحالة الزنا المشهود مع امرأة أخرى وأقدمت على قتله هل يعاقب. أعتقد أن هذه الزوجة لا تقل شعوراً بالثورة والغضب والغيرة والانفعال عن الزوج الذي يفاجأ زوجته وهي في وضع مماثل ولذلك فمن العدل كلمة حق تقال يجب أن يكونا على صعيد واحد من المساواة أمام القانون في هذا الصدد. وما هو المقصود من المساواة؟ هل إعطاء الحق للاثنين بالقتل عند توفر عنصر المفاجأة وإعطاؤهما العذر المحل قانونياً للقتل بدافع الشرف أم حرمان الأثنين من هذا الحق. نحن لا نعيش في غابة لتأخذ كل شخص قه بيده فقد تمادى الناس في ارتكاب الجرائم تحت اسم جرائم الشرف لأن المادة 548 تحميهم. وفي هذا العنصر ومع تقدم المجتمع كان لا بد لنا من وقفة مع المادة 548 لإعادة النظر بها ولا بد أن يأتي يوم يتغير هذا الوضع فإن شريعة الغاب لم يأتي على ذكرها القرآن الكريم ولا الشريعة الإسلامية ولا السنة النبوية الشريفة. فيجب أن نترك أمر فرض العقاب للدولة وللجهات المختصة بفرض العقاب وثغرات القانون لا بد أن تسد بجميع الأحوال. ففي ملتقى* (دمشق) لرجال القانون الذي دام ثلاثة أيام كانت جل مناقشاته هي حول المادة 548 وإعادة النظر بها وقد انتهى المؤتمر إلى توصيات أهمها: 1- إلغاء المادة 548. 2- تشديد عقوبة الزنا المشهودة. 3- ترك أمر فرض العقوبة في الزنا المشهود للدولة والقانون. وفي جلسة 16/10/2008 لمجلس الشعب طالب عدد من الحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب إلغاء المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف وأعلن أحد القانونيين مطالبته بإلغاء المادة 548 وأكد أن المادة استمدت من القانون اللبناني الذي استمد من القانون العثماني وهو بدوره استمد من القانون الفرنسي لعام 1810 وكانت مقبولة حينها لكن تم إلغاؤها عندما تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في فرنسا. فكيف تطبق مادة قانونية تعود إلى القرن التاسع عشر رغم تغير الظروف والزن داعياً إلى إجراء تعديل على المادة 192 واعتبر أن المادتين تتعارضان مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أن أحد أعضاء مجلس الشعب أكد أن جريمة القتل بدافع الشرف تخالف الشريعة في ثلاثة أمور كلها من الكبائر (إثبات الحد بغير بينه ـ وحكم بقتل بغير حق ـ وافتأت على ولي الأمر). قرر مسؤولون بأجهزة الشرطة الأوربية إنشاء وحدة خاصة لمكافحة ظاهرة جرائم الشرف التي أخذت تنتشر في أوربا حيث أن أغلب ضحايا جرائم الشرف من النساء اللاتي ينتمين لأسر عربية أو آسيوية وتنخرط في علاقات تعتبرها أسرهن إخلالاً بشرف العائلة. "إن سورية تحتل المرتب الخامس في جرائم الشرف في العالم حيث بلغت جرائم الشرف في محافظة إدلب أوجها بمعدل 22% من الجرائم المرتكبة وتأتي حلب في المرتبة الثانية بجرائم الشرف حيث بلغت 18% من الجرائم". ومع تطور الحضارة وتفتح البشرية ووعيها وثقافتها ومساواة المرأة بالرجل كان لا بد من إعادة النظر بجرائم القتل بدافع الشرف ومعاملة المرأة على أنها مخلوق مستقل بشكل نصف المجتمع وقتله حرام وهي ليست سلعة بيد الرجل. الخاتمة اهتم الدين الإسلامي بالأسرة وأحاطها بكل رعاية واهتمام. كيف لا وهي اللبنية الأولى في بناء المجتمع وإن القانون السوري بتبنيه لأحكام الشريعة الإسلامية قد ضمن لهذه الأسرة والمجتمع حياة ملئها السعادة والعدل فحياتنا نحن البشر إنما هي قيم وأخلاق ولن نكون سعداء ما لم نتمثل هذه القيم والأخلاق في حياتنا بكافة مراحلها. وفي نهاية بحثي أتمنى أن أكون قد وفقت في تسليط الضوء على مادة قانوينية لا بد أن نعدلها أو نلغيها راجية التوفيق للجميع. والله ولي التوفيق مراجع البحث 1- قانون العقوبات العام: الدكتور عبود السراج 2- شرح قانون العقوبات: الدكتور جاك الحكيم

3- مجلة المحامون.

*- الملتقى الوطني حول جرائم الشرف، 14-16/10/2008- نساء سورية http://nesasy.org/content/view/6557/110/ "القتل بدافع الشرف": بحث علمي قانوني أعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة إعداد المحامية: هناء عزيز تيشوري المحامي المدرب: الأستاذ عبد الكريم يوسف الاستاذ المشرف: القاضي آسيا عيسى نقابة المحامين، فرع طرطوس

المحامية: هناء عزيز تيشوري، ("القتل بدافع الشرف": بحث علمي قانوني أعد لنيل لقب استاذ في المحاماة ( خاص: نساء سورية